Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11382

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر

الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ عندي سؤال لا بد لمن يجيب عليه أن يكون عارفا إن تطلب الأمر اللهجة المغربية فأرجو الإجابة عن السؤال وهو كالتالي: أريد أن أسألكم عن من قال لزوجته عندما كانت تطلب الطلاق من زوجها وهي في حالة غضب فقال لها - بالدارجة المغربية-إلى لقيت شي وحدة بحالك نطلقك - السؤال هو هل يقع الطلاق؟ وهل كلمة -نطلقك- باللهجة المغربية تعني سأطلقك بالعربية؟ فقد سمعت بأن الوعد بالطلاق لا يلزم صاحبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا مجرد وعد بالطلاق، لأنه وعدها إن وجد مثلها أن يطلقها وليس تعليقا للطلاق، هذا هو ما تدل عليه تلك العبارة في الدراجية المغربية وفي غيرها إلا يكون الزوج قصد غير ذلك وأراد تعليق طلاقها إن لقي مثلها، فتطلق عليه إذا جعل المعلق عليه وهو وجود من تماثلها فيما يقصد، ولكن هذا الاحتمال بعيد، فيحمل اللفظ على ما يقتضيه ويظهر منه، وهو كونه مجرد وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يوقعه الزوج. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٦٧٠٠٧، ٢٣٤٩، ٩٠٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11382 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.