Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11388

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. مجرد نية الطلاق لا أثر لها

مجرد نية الطلاق لا أثر لها

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لزوجته (إني ذاهب لجمع الصداق) يقصد متعة الطلاق، وكان ينوي تطليقها بعدما تطهر، ثم ظهر له أن لا يطلقها، فهل تؤثر تلك العبارة في إيقاع التطليق، أم لا تعتبر شيئا حتى ينفذه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تأثير لتلك العبارة لأنها ليست صريحة فيه ولا نية في إيقاعه بها، كما لا تأثير للنية في إيقاعه بعد الطهر، وللزوج الرجوع عن تلك النية وإمساك زوجته، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦١٤٢، ٨١١٨، ٣٩٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11388 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.