Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11399

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. مسألة الشك في تعليق الطلاق

مسألة الشك في تعليق الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد طرحت عليكم سؤالا في السابق يتعلق في الشك في تعليق الطلاق وأجبتمونا بأن الشك لا يوقع شيئا إذ لا اعتبار بما شك فيه، والزواج يقين ويحتاج الى يقين مثله، وأن لا ينظر إلى مثل هذا الأمر، ولكن سؤالي الآن هل هذا بإجماع العلماء أم أن هناك اختلاف بهذا الموضوع بين العلماء، وجزاكم الله خيرا ...

ورقم السؤال على موقعكم هو: ٢١٨٤٦٢٤.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القول ليس محل إجماع ولكنه قول جمهور العلماء كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٧٢٢٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11399 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.