Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11410

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم طلاق المدهوش

حكم طلاق المدهوش

[السُّؤَالُ]

ـ[هل طلاق المندهش يقع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدهش ذهابُ العقل من الذهل كما في لسان العرب لابن منظور، فإن بلغت الدهشة بصاحبها أن زال عقله بحيث لا يدري ما يقول ولا يعقل ما حوله لم يقع طلاقه لما ذكره الفقهاء أن من زال عقله بعذر لم يقع طلاقه، جاء في الروض المربع: ... ومن زال عقله معذوراً كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام، أو نشاف، ونائم، ومن شرب مسكراً كرها، أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه لقول علي ﵁: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ذكره البخاري في صحيحه.. انتهى.

وقد نص غير واحد من علماء الحنفية على عدم اعتبار ما يصدر عن المدهوش من طلاق، جاء ذلك في رد المحتار وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11410 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.