Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11424

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. نفقة رجوع المطلقة إلى بلدها هل تلزم الزوج

نفقة رجوع المطلقة إلى بلدها هل تلزم الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي منذ أيام قليلة طلقة بائنة وأود أن أعرف حقوقي المادية من نفقة وخلافه، علما بأني حاضنة لطفل عمره ٣ سنوات، أنا الآن في بلد خليجي ولست في مصر، هل على طليقي أن يرجعني لمصر علي نفقته الخاصة أم ماذا فأفيدوني أرجوكم فأنا وابني الآن نعيش عند أحد جيراننا ولا يوجد عندي مال لأني لأ أعمل وقد سلبني طليقي سامحه الله كل أموالي التي ورثتها عن والداي ﵀ والتي تجاوزت الـ٥٠ ألف جنيه فأرجو الإفادة سريعا؟ وشكراً لسعة صدركم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة إرجاعك إلى بلدك ليست على زوجك ولا تلزمه، ولكنها تستحب له وفاء للعشرة سيما وأنك قد خرجت إليه وعودتك تكلفك، وإنما لك عليه مؤخر مهرك إن كان لك مؤخر مهر وكذا مقدمه إن لم يكن دفعه إليك، كما لك عليه نفقة حضانة الطفل وأجر رضاعه.

وأما ما أخذه من مالك فإن كان على سبيل القرض ونحوه فهو في ذمته، وعليه أن يعيده إليك، ولك المطالبة به، وإن كنت أعطيته إياه على سبيل الهبة والعطية فلا حق لك في المطالبة به.

وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٨٤٥، ٩٧٤٦، ٢٠٦٧٢، ٢٤١٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11424 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.