Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11426

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلب الطلاق بغير مسوغ شرعي وهل للحمل أثر في ذلك

طلب الطلاق بغير مسوغ شرعي وهل للحمل أثر في ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي عمرها (١٧) سنة تقول بأنها تحبني ولكن تطلب مني الطلاق بسبب سكني مع أهلي، علماً بأن أمي هي عمتها ولا تقصر معها في أي شيء، فهل من الممكن أن يكون سبب هذا التعامل الذي تقوم به من سباب ومشاكل بسبب الحمل، علمنا بأنها في الشهر السادس، وهل نلجأ إلي طبيب نفسي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجتك أن تسألك الطلاق دون مسوغ شرعي معتبر، لكن لها مطالبتك بالمسكن المستقل سيما إذا كانت تتضرر بسكناها مع أهلك، وعليك أن توفر لها ذلك، فإن لم تفعل وكانت متضررة بسكناها مع أهلك جاز لها أن تسألك الطلاق دفعاً للضرر.

وأما إن لم يكن عليها مشقة أو ضرر في سكناها معهم فلا ينبغي أن تكلفك ما يشق عليك من توفير مسكن مستقل بها، وعلى كل فإن المشكلة يمكن علاجها بالتفاهم والتغاضي وعدم إجابتها إلى الطلاق، لأن الحمل يسبب الوحم وكره الزوج أحياناً والتبرم من أتفه الأشياء فهي فترة مؤقتة وتنقضي بوضع الحمل، وإن استطعت توفير مسكن مستقل لها نزولاً عند رغبتها فهو أولى.

وأما الذهاب إلى الطبيب النفسي فلا حرج فيه لكن لا نرى داعياً إليه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٥١٧، ٣٤٠١٨، ٢٠١٩، ٧١٢٨٨، ٨٠٢٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11426 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.