Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11429

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا عبرة بالتحريم قبل عقد النكاح

لا عبرة بالتحريم قبل عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مرتبطة بإنسان سيتقدم لخطبتي في هذا الصيف إن شاء الله، لكنه حلف علي أن أكون محرمة عليه ليوم الدين لو كذبت عليه قبل هذا، وأنا كذبت فعلا وقال لي موافقة أن أحلف هكذا؟ قلت له موافقة، كي لا يشك في،

فهل فعلا أنا بذلك محرمة عليه، وأرفض خطبتي له؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

هذا القول لا يترتب عليه شيء، ولا يجوز للرجل سؤال زوجته أو من يريد خطبتها عن ماضيها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا عبرة بهذا القول لأنك لست زوجة له، ولا عبرة بالتحريم أو الطلاق إذا وقع قبل عقد النكاح، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٣٠٦٩.

وإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق فلتوافقي على زواجه منك.

ولا يجوز للرجل أن يسأل زوجته أو من يريد الزواج بها عن شيء من ماضيها، ولا يجوز لها إخباره بما وقع منها من محرم.

وإن قدر وقوعها في شيء من المعاصي في سابق عهدها فلتستخدم التورية.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٤٤٨٢٧، والفتوى رقم: ٦٥٧٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11429 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.