Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11440

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. متى يقع الطلاق المطلق

متى يقع الطلاق المطلق

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني يرحمكم الله ... لم أفهم جوهر الطلاق المطلق، يعتبر عندي كأداة فقط، إصرار الزوجة على المشادات الكلامية لغرض تلفظي بهذه الأداة وتسجيلها على شريط سمعي لغرض لا أعلم به، فهل يعتبر طلاقا مني، أو تطليقا منها أو حسب نيتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل يقصد بالطلاق المطلق: الطلاق الصريح المنجز، وقد علم أن الطلاق الصريح يقع بمجرد تلفظ الزوج به مهما كان الدافع للزوج إلا في حال الإكراه، فكون الزوجة هي السبب والدافع للتلفظ به لا يمنع من حصوله، ولا عبرة بنية الزوج فضلاً عن نية الزوجة ...

وعليه فإذا تلفظ السائل بلفظ الطلاق الصريح في غير حالة الإكراه فإن الطلاق واقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11440 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.