Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11449

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلب الطلاق لتأذي الزوجة من زوجها وضرتها

طلب الطلاق لتأذي الزوجة من زوجها وضرتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوجة لشخص تقدم لخطبتي وقال لي إنه كان متزوجا وطلق امرأته واكتشفت بعد الزواج أنها على ذمته وأساء معاملتي وأنجبت ولدا وبنتا، وبعد ذلك لم أتحمل الإساءة منه ومن زوجته فطلبت منه الطلاق ولم يرض أن يطلقني، ولا أعرف ماذا أعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر عشرة حسنة وأن يبتعد عن الإساءة في المعاملة، كما يجب على كل من الضرتين أن تبتعد عن أذى أختها، وأما طلب الطلاق عند حصول ضرر محقق فإنه يباح لك، كما يباح رفع الأمر للقاضي لينصفك منه، وإن أمكنك الصبر حفاظا على حياتك الزوجية وعلى الأولاد فهو أولى وأفضل، ولعل الله تعالى يعطف عليك زوجك بسبب صبرك ودعائك ومعاشرتك له معاشرة حسنة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٣٦٣، ٦٩١٥٨، ٩٥٢٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11449 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.