Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11472

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الوعد بالطلاق وإخبار الزوجة بالالتزام به

الوعد بالطلاق وإخبار الزوجة بالالتزام به

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلبت منه زوجته الطلاق وأصرت علي ذلك إصرارا كبيرا ولما ضاق صدره منها قال لها إنه سوف يطلقها في بيت أبيها ولما وصلا إلي بيت أبيها طلبت منه الزوجة أيضا وأصرت فقال لها من باب المحافظة على كرامته أنا عند كلمتي أو أنا ملتزم بكلامي يقصد ما قاله لها أنه سوف يطلقها في بيت أبيها يقصد الطلاق دون أن يتلفظ به فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوعد بالطلاق ليس طلاقا، ومن باب أولى الإخبار بالالتزام بهذا الوعد، وعليه فقولك لزوجتك أنا عند كلامي أو ملتزم بكلامي تقصد ما سبق أن وعدتها به لا يقع به الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.