Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11520

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. اتهام الزوجة بالخيانة ليس طلاقا

اتهام الزوجة بالخيانة ليس طلاقا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل اتهام الزوجة بالخيانة الزوجية يعتبر طلاقا من غير أن ينطق الرجل بكلمة طلاق شفاهة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

اتهام الزوجة بالخيانة ليس طلاقا، ولكنه محرم إن لم يستند إلى بينة شرعية بل قد يصير قذفا يوجب حد الزوج إن كان فيه التصريح لها بارتكاب الفاحشة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتهام الزوجة بالخيانة إذا وصل إلى التعريض بها والتصريح من باب أولى، ولم يكن عليه بينة فهو قذف محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات.

قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.

ولكن على كل حال لا يعتبر القذف طلاقا في حد ذاته وتراجع الفتوى رقم: ٣٤٢٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.