Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11528

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوج لامرأته (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط)

حكم قول الزوج لامرأته (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط)

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء مشادة كلامية مع زوجتي ومن شدة غضبي منها وكرهي لها قلت لها (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط، ليس أكثر من ذلك) ، فهل في هذا شيء، وهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك السابق كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية فإذا كنت ناوياً بهذا القول طلاق زوجتك، فقد طلقت طلقة واحدة رجعية، ولك مراجعتها في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن لم تكن ناوياً بذلك الطلاق فلا يعتبر طلاقاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11528 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.