Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11542

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل تدعو على زوجها لكونه طلقها بلا مبرر

هل تدعو على زوجها لكونه طلقها بلا مبرر

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي بعد خمسة أشهر من عقد القران ويشهد الله أنه لم يصدر مني أو من أهلي ما يستوجب طلاقي وقد استحلفته بالله أن لا يطلقني ولكنه رفض وقال إنه يعلم بأنه ظلمني وأن يوم القيامة سوف يأخذ الله بذنبي منه وطلب من أهلي أن لا ندعو عليه ولكني لا أستطيع عدم الدعاء عليه فيعلم الله وحده مقدار الأذى والعذاب الذي أعيش فيه.. سؤالي: لو ذهب طليقي للحج وتاب لله هل الله لا يأخذ بحقي منه ولا يريح قلبي والله القائل بأنه يأتي للعبد المظلوم بحقه ولو بعد حين، علما بأنني لم أستطع مسامحته وأهله مهما حدث؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الأصل فيه الإباحة ولا يكون ظلماً للزوجة بمجرده، ولا يكون لها حق على الزوج أو مظلمة بسبب طلاقها، وعليه فليس لها الدعاء على الزوج، وتكون بالدعاء عليه آثمة ومعتدية في الدعاء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاءهم.

وأما إذا أخذ شيئاً من حقها أو قصر في واجب له عليها فإن عليه أن يرد ما أخذ ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإلا فإنه سيرده يوم القيامة من حسناته، ولا يكفيه أن يتوب أو يحج، فإن حقوق العباد لا تسقط المطالبة بها إلا إذا أديت أوعفا أصحابها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣١٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11542 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.