Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11545

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلاق الحامل والحائض والنفساء

طلاق الحامل والحائض والنفساء

[السُّؤَالُ]

ـ[متى لا يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته هل عندما تكون حائضا أو نفساء أو تكون حاملا الرجاء الإفادة بأسرع وقت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وأما طلاق الحائض والنفساء ففي وقوعه خلاف، وأكثر العلماء على وقوعه وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى أنه لايقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.