Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11553

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل يقع الطلاق بالوعد به

هل يقع الطلاق بالوعد به

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني شخص قبل زواجى بأيام ماذا أفعل إذا لم تجد زوجتك عذراء فأجبته فوراً أردها لبيت أبيها، وأقصد طلاقها، وحدث أني لم أجد ما يشير لعذريتها من دم أو غيره, وبسؤالها أقسمت أنها لم تفعل سوءا, فأثرت ستر الأمر ولم أعرضها على طبيبة، رغم أني أحس بالضيق من هذا حتى الآن وأعاني من عدم التفاهم معها، فهل يقع الطلاقا بما قلت لهذا الشخص، وإذا كان فكم طلقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت لا يقع بمجرده طلاق لأنه وعد والوعد لا يقع به الطلاق ما لم يوقعه الزوج، وننبهك إلى أن البكارة قد تزول بكثير من الأمور غير فعل الفاحشة، وإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا ننصح بطلاقها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٩١٤، ١٩٩٥٠، ٦١٤٢، ٢٣٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.