Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11565

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم منع الزوج مطلقته حقوقها وإثم من يعينه

حكم منع الزوج مطلقته حقوقها وإثم من يعينه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طلقت منذ ٣سنوات ولحد الآن لم يعطني مطلقي أي شيء من حقوقي، والله يعلم أني كنت مظلومة في هذا الطلاق وقد تعسف في طلاقي ولم آخذ أي شيء من أغراضي، وأنا أحب أشيائي التي تركتها عنده من الأثاث إلى أبسط شيء في بيتي، فما حكم ما فعله مطلقي، وما حكم من يأخذ أثاثي يستعمله أو يبيعه، وما حكم من أيد طليقي على عدم دفع أي شيء من حقوقي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان لك من حقوق على زوجك ولم يؤدها إليك فهي باقية في ذمته ولك مطالبته بها ورفعه إلى القضاء ليلزمه بأدائها.

وأما الأثاث وأغراض المنزل فمنها ما هو للزوجة ومنها ما هو للزوج، ولمعرفة تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: ٣٠٦٦٢، وما كان لك من ذلك فعلى زوجك أداؤه إليك ولك مخاصمته كباقي حقوقك، ومن أعانه على ظلمه وعدم أدائه كما يجب عليه فهو شريكه في الإثم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ .

وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٢٤٢٢٤، ٤٨٩٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11565 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.