Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11568

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل تعد المرأة مطلقة إذا طال انفصالها عن زوجها

هل تعد المرأة مطلقة إذا طال انفصالها عن زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش بأمريكا انفصلت عن زوجي ١٠ أشهر بنية الطلاق وهو لم يطلقني، ولكن هل أعتبر مطلقة منه شرعا باعتبار أني منفصلة عنه لا أعيش معه ولا يوجد بيننا أي تخاطب طيلة هذه الفترة، وأريد أن أعرف ما شرعية الزواج بين رجل وامرأة فقط بالعرض والقبول بينهما، فقط أقصد أن يطلب منها الزواج بينها وبينه بدون شهود فهل هذا جائز بدون شهود أو أوراق أو عقد؟ وشكراً لكم على جهودكم الطبية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالانفصال بين الزوجين بالأجساد لا يعني انفصال الرابطة الزوجية، فعقد النكاح لا ينفصم ولا ينتقض إلا بالطلاق أو الفسخ أو الموت، وعليه يتبين للأخت بأن انفصالها عن زوجها المدة المذكورة وإن طالت لا تعتبر طلاقاً، ولا تعد بذلك مطلقة.

أما عن الزواج المذكور فهو زواج غير شرعي ولا يجوز الإقدام عليه، فالزواج الشرعي ما توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: ٥٨٢٥٠.

وبغير هذه الشروط لا يعتبر زواجاً، وإن سمي زواجاً فهو زواج باطل شرعاً ولو وثق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.