Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11587

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قال عن امرأته لو طلقتها هي الخسرانة

قال عن امرأته لو طلقتها هي الخسرانة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعاني من الوسواس القهري دائماً وأنا قد عقدت قراني وفي يوم أنا وخطيبتي تحدثنا عن الزواج وترتيبه فكان الحوار سلبياً وبعدها تحدثت بالأمر لأمي فغضبت لكثرة الطلبات فقلت لأمي بوجودها فقط (لو طلقتها هي الخسرانة) فهل علي أي شيء، فأفيدوني أفادكم الله حيث إنني دائم التفكير في الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك مخبراً (لو طلقتها هي الخسرانة) لا تأثير له في العصمة إذ هو ليس من باب الإنشاء كما هو ظاهر وإنما هو من باب الإخبار، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء، فغاية ما في قولك المذكور أنه خبر، ولا يقع الطلاق بالخبر، وعليه فعلاقتك بزوجتك لم تتأثر بهذه الكلمة.

وننصحك بالإعراض عن كل هذه الوساوس جملة وتفصيلاً فإن ذلك هو علاجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11587 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.