Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11589

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق

أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الأشياء التي تستطيع المرأة بسببها طلب الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق رفعاً للضرر إن حصل منه وأنواع الضرر كثيرة، لكن المقصود الضرر البين المعتبر شرعاً وعرفاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق من أبغض الحلال إلى الله، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها من غير مسوغ، وإلا فهي آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته، فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله ﷺ قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.

وأما المسوغ والأسباب التي تبيح لها أن تسأل زوجها الطلاق فيمكن إجمالها في حصول الضرر منه عليها بسوء عشرة أو عدم إعفاف أو أذية من سب أو شتم أو غيره، قال خليل في مختصره الفقهي: (ولها التطليق بالضرر البين) . وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:

للمرأة التطليق إن آذاها * بشتمها وشتم والداها

تحويل وجهه وقطع النطق * وأخذ مالها بغير حق

وانظر الفتوى رقم: ٣٣٣٦٣، وكذا من مسوغات طلب الطلاق فساد دين الزوج؛ كما صرح بذلك فقهاء الحنابلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11589 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.