Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11607

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوج (اذهبي إلى دار أهلك)

حكم قول الزوج (اذهبي إلى دار أهلك)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال لزوجته (اذهبي إلى دار أهلك فليس حاجة بك وكذلك قال لأخي زوجته تعالى خذ أختك إلى داركم) أي دار أبيها, فهل هذا يعتبر طلاقا، مع أن القصد ليس إلا الطرد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الزوج لا يقصد بما قاله الطلاق فإن الطلاق لا يقع لأن هذه الألفاظ من كنايات الطلاق، والكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه وقت التلفظ بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.