Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11613

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق الشرعي غير الموثق لدى المحكمة

الطلاق الشرعي غير الموثق لدى المحكمة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في موضوع الزواج حيث إنني متزوج بامرأة مغربية ولي منها طفل في الثامنة من عمره حيث افترقنا منذ ثلاث سنوات ولم تتم وثيقة الطلاق بعد، والسبب في ذلك هو أنها أرادت الخروج من بيت الزوجية لتعيش بالقرب من والديها، أما بالنسبة لي فقد هاجرت إلى بلاد الغرب وتزوجت بامرأة أخرى هناك حتى أتمكن من الحصول على أوراق الإقامة والعمل، فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يوثق أو يسجل لدى محكمة أو جهة معينة، وغاية ما في التوثيق والتسجيل أنه ضمان للحقوق المترتبة على الطلاق، وقاطع للنزاع بين الزوجين.

أما الطلاق فإنه واقع بمجرد تلفظ الزوج به ولو لم يوثق، ولو لم تعلم الزوجة به، هذا عن وقوع الطلاق شرعاً، لكن يحتاج الزوج أن يشهد رجلين عدلين، على أنه طلق زوجته، كبينة في حال ما إذا طالبته الزوجة بشيء من الحقوق فيما بعد الطلاق مدعية أن الطلاق لم يقع من قبل، وأنه إنما ادعى أنه كان قد طلق سابقاً من أجل أن يسقط عنه تبعات الطلاق من نفقة في العدة ونحو ذلك، وأما هي فلا يجوز لها أن تتزوج دون أن يبلغها بيقين أن زوجها طلقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.