Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11618

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق بشرط ألا تتزوج المطلقة من شخص معين

الطلاق بشرط ألا تتزوج المطلقة من شخص معين

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة طلبت من زوجها الطلاق فقبل الزوج أن يطلقها ولكن بشرط ألا تتزوج من أشخاص بعينهم، فما حكم هذا الشرط، وما الحكم لو تزوجت الزوجة بعد انتهاء عدتها ممن اشترط الزوج عليها عدم الزواج به، فهل يكون الزواج صحيحا، وما هي الآثار المترتبة على مثل هذا الشرط؟ في انتظار ردكم في أسرع وقت.. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن طلب الزوجة الطلاق من زوجها ليس جائزاً إلا أن يكون لها عذر في ذلك، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الزوج إذا اشترط على زوجته أن لا تتزوج من أشخاص بعينهم، فإن الطلاق يعتبر نافذاً والشرط باطل، لأنه إذا أوقع الطلاق فقد ارتفع ملكه للعصمة، ولم يكن له بعد ذلك أن يمنعها ممن تريد التزوج منه، وهذا إذا لم يكن أولئك الذي أراد منعها من التزوج منهم مخببين لها، وأما لو كانوا مخببين لها، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمخبب أن يتزوج ممن خببها أم لا، والمرجح أيضاً أن له ذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٧٨٩٥، وإذا تقرر هذا علمت أنه لا آثار تترتب على مثل هذا الشرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.