Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11634

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوج عن زوجته: قد طلقتها

حكم قول الزوج عن زوجته: قد طلقتها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أخرج زوجته من المنزل وحين جاء الليل وهو جالس مع أولاده على الطعام قال لهم انتبهوا لوالدتكم؟ فقلنا له هي مازالت في عصمتك قال لا (قد طلقتها) فسألنا الشيوخ فقالوا إنها طالق وأبي يقول إنها ليست طلقة إنما أراد التأديب وإنها لم تكن موجودة فما الحكم في هذا علما أننا مازلنا في مشاكل منذ سنة ونصف من الحادثة وأيضا هي الطلقة الثالثة؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج عن زوجته (قد طلقتها) له احتمالان:

الأول: أن يريد به إنشاء طلاق جديد، وهذا لا إشكال في أنه طلاق ولو كانت الزوجة غائبة، إذ لا يشترط سماعها أو علمها بالطلاق.

ولا عبرة بنيته التأديب، فالطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به.

الثاني: أن يريد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣١٦٥.

فيمكن أن تسألوا والدكم ماذا أراد بقوله المتقدم، فإن أراد إنشاء الطلاق وقت تكلمه بالكلمة فقد طلقت منه والدتكم، وحيث إنه قد طلقها من قبل مرتين فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وإن أراد به إخباركم بأنه طلقها أي قبل هذه اللحظة فلا يقع الطلاق بهذا الإخبار وتبقى والدتكم في عصمته.

نسأل الله أن يصلح حالكم وحال والديكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11634 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.