Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11640

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. سكنى المطلقة البائن مع زوجها السابق

سكنى المطلقة البائن مع زوجها السابق

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم زوجة زوجها كثير الطلاق فهي جالسة في البيت من أجل تربية الأولاد كلهم كبار ما عدا واحدة عندها ١٠ سنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائلة ذكرت أن زوجها كثير الطلاق وسألت عن حكمها، ولم تبين لنا هل صدر من زوجها من الطلاق ما تبين به وهو ثلاث أو أن ما صدر منه لا يصل إلى ذلك، كما أنها لم تبين لنا حالتها الراهنة، هل هي في عصمته أم أنها مطلقة إلى غير ذلك، مما تحتمله حالتها، وهذا أمر يجعل الإجابة على جميع الاحتمالات الواردة على حالتها صعبة وفيها إطالة.

وعليه فنفترض لها حالة واحدة ونجيبها على افتراضها فإن كانت هي حالتها، فنرجو أن يزول إشكالها، وإن كانت غير ذلك فلتكتب لنا بحالتها تحديداً، فنقول وبالله تعالى وحده نستعين إذا كانت السائلة قد طلقت ثلاث مرات أو طلقت دون ذلك مرة أو مرتين ولكن عدتها انقضت فقد بانت من زوجها وصارت أجنبية عنه، وقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقة برقم: ١٠١٤٦ حكم سكنى الأجنبية مع الأجنبي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٢٩٢١، والفتوى رقم: ٦١٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.