Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11648

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الشك في طلاق الزوجة

الشك في طلاق الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث سوء تفاهم مع زوجتي ففكرت في الطلاق وأنا مستغرق في التفكير وكأنه حدث الطلاق بعد ذلك وقع في يقيني أن الطلاق قد حدث لكني لم أستطع أن أتذكر ما قلت وبعد محاولات استرجاع ما قلت لم أتذكر سوى هاتين الجملتين كأني أبرر لشخص آخر الطلاق (أقول له أحسن - أي الطلاق - لها ربما تنجب) حيث لم يقدر لنا للآن ذرية فهل هذا اللفظ يعتبر طلاقا.

وفي مرة ثانية قلت (حاحزن عليها) أي على فراقها ولم أتذكر سوى هاتين الجملتين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل إما أن يكون على يقين من أنه طلق زوجته، ولكنه شك في صيغة الطلاق التي طلق بها أو نسيها، وإما أن لا يكون على يقين من صدور الطلاق منه. ففي الحالة الاولى يقع الطلاق ولا عبرة بنسيان الصيغة أو الشك الحاصل فيها، أما في الحالة الثانية فإنه لا يقع الطلاق.

وقد ذكرنا مسألة الشك في الطلاق وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: ٤٤٥٦٥، أما الجملتان اللتان ذكر السائل فلا يقع بأية واحدة منهما الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.