Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11658

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا يقع الطلاق بالخبر

لا يقع الطلاق بالخبر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تزوجت وطلقت وتزوجت مرة أخري ولي ولد من طليقتي وبنت من زوجتي الجديدة -وعندما سافرت للعمل للخارج قلت علي نفسي مرات عديده لبعض الأشخاص أني مطلق- لأني لم أكن أريدهم أن يعلموا أني متزوج مرة أخري- وأحيانا أقول للبعض أني مطلق بدون أطفال وأحيانا أقول للبعض الآخر أني مطلق ولي ولد وبنت، وكنت أقول هذا الكلام على أساس أني مطلق قبل ذلك زوجتي الأولي وكنت أظن أني في هذه الحالة لا أكذب لأني بالفعل مطلق زوجتي الأولي قبل زواجي من الثانية- وسؤالي لفضيلتكم: هل ما كنت أقوله من أني مطلق سواء بأولاد أو لا يوقع علي طلاق بالفعل من زوجتي الحالية، علما بأني في غايه الندم مما كنت أقوله وأني في إحدى المرات انتابني شك أو خوف من أنه من الممكن أن يكون قد وقع علي طلاق من زوجتي الحالية من جراء هذا الكلام، ولكني قلت لنفسي إني مطلق بالفعل زوجتي الأولى، فعليه أنا لا أكذب ولا طلاق علي من زوجتي الجديدة، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج في معرض الإخبار (أنا مطلق أو طلقت زوجتي) لا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء، فما قاله السائل خبر، ولا يقع الطلاق بالخبر، وقد سبق أن من تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر، فإنه لا يقع عليه الطلاق، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٣١٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11658 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.