Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11665

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق في منظور الشرع

الطلاق في منظور الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد سؤالي هو كيف ينظر ديننا الحنيف إلى ظاهرة الطلاق التي أصبحت معممة في كل أقطار العرب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الطلاق الكراهة وقد يحرم، وقد يجب ويستحب أيضا ويجوز في بعض الحالات لأسباب تقتضيه ودواع دعت إليه، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٢٩٦٣، والفتوى رقم: ٦٨٧٥، ولكن الشرع مع ذلك لا يرغب فيه ولا يشجع عليه بل إن من أهل العلم من حرمه لغير حاجة.

فقد ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار.

وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.

وقال ابن العربي عند تفسيره لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴿النساء: من الآية١٩﴾ : المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.

وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:

أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما.

والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.

وبهذا يعلم أن ظاهرة الطلاق وتفشيه وما يترتب عليا من الآثار المدمرة ظاهرة يمقتها الشرع ولا يرضاها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11665 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.