Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11676

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لفظ الكناية إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق

لفظ الكناية إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله

أرجو التكرم ببيان حكم الشرع في التالي: أنا مقيم وأسرتي بمكة المكرمة، وقد قمت بعد نقاش حاد مع زوجتي وتوجيه إهانة وسباب لها (وأعترف بتفاهة السبب) بأن خرجت عن شعوري تماما" في حالة غير مسبوقة بالنسبة لي أن قلت لها باللفظ (إنتى مش على ذمتي خلاص) مع يقينى أن هذا اللفظ قد سبقني وأنني لا أقصد منه الطلاق بتاتا"، وبعد حوالي أسبوع من حدوث ذلك قمت بمصالحتها، وقد وقع الجماع بعد ذلك، أنا أعترف بتسرعي، وأخشى تعدي حدود الله تعالى وأخافه، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا".]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية، والصريح هو مالا يحتمل غيره، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه: كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلا كان أو جادا.

أما إذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية، والذي تلفظت به من قولك: (أنت مش على ذمتى خلاص) هو من ألفاظ الكناية، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نويت. وحيث إنك قلت إنك لا تقصد منه الطلاق بتاتا، فلا شيء عليك.

ولكننا ننصحك بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، ومحاولة حل المشاكل بالطرق الأخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11676 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.