Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11678

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم تهديد الزوجة الناشز بالطلاق

حكم تهديد الزوجة الناشز بالطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي مزاجها حاد جداً غير قادر أن أفهمها؟ يعني مثلاً نكون متراضيين جداً، فجأة أجدها انقلبت ٣٦٠ درجة.. وابتدأت الفترة الأخيرة الكلام معي بصوت عال وأحياناً تغلط في الكلام بسب أمي أو بسبي.. على الرغم أني موفر لها كل شيء.. لا أدري هل أهددها بالطلاق؟ وهل التهديد بالطلاق جائز؟ وماذا لو وقع الطلاق؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك يا أخي الكريم بالصبر والتحمل، وقد أرشد الله ﷿ الرجال أن يعاملوا النساء بالمعروف فقال ﷾: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿النساء: ١٩﴾ فإن خافوا تعنتهن وخروجهن عن طاعة أزواجهن فعليهم أن يسلكوا سبل العلاج وهي التي ذكرها ربنا ﷾ في كتابه العظيم فقال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿النساء: ٣٤ ـ ٣٥﴾ فجعل ﷾ علاجها في مراحل:

فالمرحلة الأولى: الوعظ والتذكير بعقاب الله والترغيب في ثوابه، فإن لم تنفع هذه الخطوة فانتقل إلى التالية وهي:

المرحلة الثانية: أن يهجرها زوجها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه فانتقل إلى التالية وهي:

المرحلة الثالثة: أن يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة.

ولا مانع أن يبين الرجل للمرأة أنها إذا لم تطعه فإنه سيطلقها، ويعلمها أيضا بأن الناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة، وينبغي أن تزجرها زجرا شديدا عن سب أمك أو التطاول عليها، فلا يجوز لك أن تفسح لها المجال للنيل من أمك، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وتصون لسانها عن سب المسلمين، فإن النبي ﷺ يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الشيخان وأصحاب السنن، وسب هذه المرأة لأم زوجها هو من سوء المعاشرة.

وأما قولك (وماذا لو وقع الطلاق) فلا ندري ما مقصدك بالسؤال، وعموما إذا وقع منك الطلاق بطلقة أو طلقتين فلك مراجعتها في العدة، وإذا وقع بثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.