Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11684

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلب الزوجة الطلاق عند حصول الضرر لا حرج فيه

طلب الزوجة الطلاق عند حصول الضرر لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[بالإشارة إلى الفتوى رقم ٧٩١٧٥

ما رأي الدين إن كان ما ذكر غير الواقع، وأن الزوج غير ما تم إيضاحه، وقد عانت الزوجة ولم تستطع أن تستمر وأبسط ما يقال انه لم يقدر لها أي شيء وأهانها وحبسها والكثير الكثير. وحتى وان كان الرأي كما هو فببساطة أستطيع الرجوع للفقرة الأخيرة وهي إن كانت تخاف الله فإنها لن تقوم بواجبها الشرعي فهذا كاف.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صدرنا فتوانا المشار إليها بقولنا (إن كان الأمر كما قال السائل) ، ونقول هنا: إذا كان ما ذكرت السائلة هو الواقع فلا يجوز للزوج فعل ذلك فإنه مأمور بإمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان، ومن حق الزوجة طلب الطلاق عند وجود الأذى والضرر من الزوج عليها؛ لقوله ﷺ: من غير ما بأس، فإن البأس هو الضيق والشدة والضرر.

ثم نقول -كما نقول دائما- إن ما كان من مسائل المناكرة والمنازعة مردها إلى القضاء الشرعي لأن الفصل فيها يحتاج إلى بينات وشهود ونحوه، وهذا من اختصاص المحكمة، فقد قال النبي ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي.

وليس لأحد أن يأخذ ما ليس له فيه حق وإن قضى له به القاضي، فإن حكم القاضي لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام فيما بين العبد وبين الله ﷿.

وننصح الجميع بتقوى تعالى وإصلاح ذات البين ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما فيه الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11684 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.