Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11692

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق هدم للأسرة وضياع للأولاد

الطلاق هدم للأسرة وضياع للأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت ورزقني الله طفلين ولست على وفاق مع زوجتي وربما أتمم الطلاق. إذا تزوجت مرة أخرى هل يجوز أن أبحث عن سيدة لا تنجب لأتزوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرء في الزواج من امرأة عاقر، والأولى به أن يتزوج من امرأة ولود لأن وجود الذرية من أكبر مقاصد الإسلام في تشريع الزواج، وتراجع الفتوى رقم: ٦٧٨١٣، والفتوى رقم: ٥٥٣٦،

وبقي أن نقف معك على ما ذكرت من أمر عدم الوفاق مع زوجتك.. فإن الشرع قد أرشد إلى عدة طرق للعلاج عند حصول الشقاق بين الزوجين، وجعل الطلاق آخر الدواء فلا يلجأ إليه إلا بعد استنفاد تلك الوسائل وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب سيئة، راجع هذه الوسائل في الفتوى رقم: ٣٤٢٤٠، والفتوى رقم: ٥٨٣٣٣، فنوصيك بعدم التعجل والتروي في الأمر والسعي في الإصلاح بكل جهد ممكن ومشروع خاصة وقد رزقك الله من زوجتك هذين الطفلين، ولعلك توفق إلى الإصلاح فتسعد وتسعد أسرتك، واستعن في هذا السبيل بالله أولا، ثم بمن ترجو أن يكون لقوله تأثير على زوجتك أو على أهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.