Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11710

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هذا اللفظ لا يقع به الطلاق

هذا اللفظ لا يقع به الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[تقيدت بألفاظ الطلاق المعروفة لي ودخلت الحجرة ونيتى الطلاق وقلت ها (لما يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة دون أن أعلم أن هذا اللفظ يوقعني في الطلاق لأفهمها أنني طلقتها)

س: فهل وقعت في الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت لزوجتك (لمَّا يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة) ولم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ باتفاق أهل العلم.

وإن كنت قصدت الطلاق فالصحيح أن هذا اللفظ لا تعلق له بالطلاق فلا يقع به الطلاق أيضاً، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: ٤٢٥١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11710 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.