Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11732

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلاق الحامل وكيفية الرجعة

طلاق الحامل وكيفية الرجعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ابتليت بعدم الصلاة مع يقيني بوجوبها وعظمتها، متزوج وزوجتي حامل في الشهر السادس، بيني وبينها خلافات كثيرة، حصل خلاف بيننا وطلقتها طلقة واحدة،، فما الحكم في هذه الحالة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا نقول للسائل إن التهاون في شأن الصلاة والتكاسل في أدائها صاحبه على خطر عظيم، وإن سلم من الكفر والخروج من دين الإسلام فلن يسلم من أن يكون مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وراجع ما كتبناه عن ترك الصلاة في الفتوى رقم: ١١٤٥، والفتوى رقم: ٦٠٦١، فإياك ثم إياك أخي أن تضيع هذا الركن العظيم أو تتهاون في أدائه.

أما عن طلاق زوجتك فإذا كانت لا تزال في العدة فما عليك إلا أن ترجعها إليك، وتحسب عليك طلقة، وإن انقضت عدتها قبل أن تراجعها فلك أن تعقد عليها بعقد جديد مستوفيا شروطه وبمهر إن رضيت، وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11732 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.