Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11736

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل تطلق بمجرد خروجها بغير إذن زوجها

هل تطلق بمجرد خروجها بغير إذن زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عندما تخرج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه تعتبر طالقا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإنها ناشز، لا تستحق نفقة، ولا تعتبر طالقاً بمجرد خروجها، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، إلا إذا علق الزوج طلاقها بالخروج، وعليكم أن تعلموا أن مسائل الطلاق ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية، فهي التي تستطيع البت فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11736 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.