Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11769

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز

طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب: إن كنت رجلا فطلقني، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك؟ شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوجة لزوجها: إن كنت رجلا فطلقني، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ١١١٤، ولا يقع الطلاق بهذا القول، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٣٢، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11769 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.