Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11775

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا

لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو اويلعن أبوكم إلي خلفكم) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه. السؤال هل فعلا تصبح طالقة؟

أفيدونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ﷺ: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الترمذي بسند صحيح، وقال ﷺ: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي بسند صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11775 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.