Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11779

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. تحريم الكلام مع الزوجة لا يقع به طلاق ولا ظهار

تحريم الكلام مع الزوجة لا يقع به طلاق ولا ظهار

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشاجره بيني وبين زوجتي وعندما أردت أن أقول لها أنت علي كأمي لم أستطع قولها ولكني قلت لها لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام، وفي بعض الأحيان أشك أنني قلت لها لو فعلت كذا وإنما قلت لها الكلام مباشرة وذلك لأنني شخص موسوس للغاية ولما سألتني عما أقصدة قلت لها كل واحد منا في حجرة. تهديد بالخصام فما حكم ما قلته لها شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك (لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام) تحريم للحلال، وهو الكلام عند وقوع الشرط، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٢٩٤٢، والراجح أن من حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتراجع الفتوى رقم: ٣٢٩٧٩.

وعليه؛ فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم، فيلزمك كفارة يمين.

ولا يقع به الطلاق ولا الظهار، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٤٧٦٦.

وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما، فتلزمك كفارة يمين مباشرة،

وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به، إلا إذا نويت بقولك المتقدم الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11779 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.