Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11784

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا أثر لقول أم الزوجة -للزوج وأهله- (ليس عندي ابنة لكم)

لا أثر لقول أم الزوجة -للزوج وأهله- (ليس عندي ابنة لكم)

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الخطيب والخطيبة مكتوب كتابهم وكان أهل الخطيب عند أهل الخطيبة وقالت الأم بأنه ليس عندي ابنة لكم مرتين وثلاثة وأب الخطيبة لم يتكلم بشيء، فما الحكم أو الفتوى الشرعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبعقد النكاح وهذا يسميه بعض الناس (كتب الكتاب) ، تصير المرأة زوجة، والزوجة لا تخرج عن عصمة الزوج إلا بالطلاق في الأصل، والطلاق من حق الزوج وهو هنا لم يطلق، فقول أم الزوجة -للزوج وأهله- (ليس عندي ابنة لك أو لكم) لا عبرة به ولا أثر له على رباط الزوجية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11784 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.