Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11791

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. اللفظ غير الصريح الذي لم ينو به الطلاق

اللفظ غير الصريح الذي لم ينو به الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أداعب زوجتي وأمازحها ثم بعد ذلك تذكرت أني قلت لها كلاماً قد يفيد معناه الطلاق، وأنا لم أكن أنوي شيئاً، ثم جامعتها وأنا شبه متأكد أنه لم يقع، وإن وقع فإني أراجعها بمجامعتي لها ثم سألت أحد المشايخ فقال لي إنه لا يقع، سؤالي هو: هل علي شيء وهل تحسب علي طلقة، مع العلم بأني في بعض الأحيان تنتابني وسوسة بخصوص هذا الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان اللفظ غير صريح في الطلاق، وإنما يحتمل معنى الطلاق، فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ٦١٤٦.

وعليه فليس على الزوج شيء من الكلام الذي لم ينو به الطلاق وإن أفاد معناه الطلاق، ولا تحسب عليه طلقة، وعليه أن لا يسترسل في هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها، فإنها من الشيطان ليوقعه في الحرج، فليستعذ بالله من شر الشيطان ووسوسته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11791 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.