Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11794

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته

حكم إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في زوج قال لزوجته\" إذا رغبت في إحدى ابنتي فسأرغب فيك\"؟ وهل ينطبق عليه حكم الذين يظاهرون من نسائهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة ظاهرها إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته كما أنه لا يرغب في ابنته، والتصريح بعدم الرغبة في الشيء لا يدل على تحريم ذلك الشيء، ولا يترتب على هذه العبارة حكم شرعي من تحريم الزوجة أو الظهار أو الطلاق، إلا أن يقصد بها شيئا من ذلك فيقع ما قصده ونواه. وقد نص الفقهاء من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن قول الرجل لزوجته لا حاجة لي فيك فإنه من باب كنايات الطلاق فلا يقع إلا بالنية، ولم نر نصا لهم في لفظ (لا رغبة لي فيك) .

وذهب أبو حنيفة إلى أنه وإن قصد بقوله لا رغبة لي فيك الطلاق فإنه لا يقع. قال ابن نجيم في البحر الرائق: وقيد المصنف بهذه الألفاظ للاحتراز عما إذا قال: لا حاجة لي فيك أو لا أريد أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: يقع في قوله لا حاجة لي فيك إذا نوى. اهـ.

قال في رد المحتار: ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والاشتهاء والرغبة بخلاف الحرمة. اهـ.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاق وإن نوى لأن عدم الحاجة لا يدل على عدم الزوجية، فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن ذلك دليلا على انتفاء النكاح فلم يكن محتملا للطلاق. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11794 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.