Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11806

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم المحكمة بالطلاق يرفع الخلاف

حكم المحكمة بالطلاق يرفع الخلاف

[السُّؤَالُ]

ـ[حصلت مشادة كلامية بيني وبين زوجي أمام أهله فقال وهو غاضب \"أنت طالق بالثلاث\"، وعندما زال الغضب لم يتذكر أنه قال ذلك لكن أهله الموجودون أكدوا له قوله ذلك وذهبوا إلى المحكمة وأثبتوا طلاقي بالثلاث وذهبت لبيت أهلي وأخذت بناتي الثلاث فهل طلاقي وقع؟ مع العلم أنه مر على الطلاق سنة كاملة

أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاث) يقع به الطلاق ثلاثاً عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، وواحدة عند من يجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٢٢٨.

والغضبان يقع طلاقه كسائر تصرفاته، ما لم يصل الغضب إلى درجة الدهش، فإن وصل إليها لم يقع طلاقه، لأنه يصبح كالمغمى عليه، والمدهوش هو: من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه. (نقلاً عن الموسوعة الفقهية)

والقضية ما دام أنها عرضت على محكمة شرعية وحكمت فيها بحكم، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11806 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.