Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11812

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها طلقت نفسها

حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها طلقت نفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[هجر الزوج بيت الزوجية بحكم من القاضي لقيامه بضرب زوجته فقال الزو ج بعد ذلك بعد مرور ٣ أشهر إنها طلقت نفسهاعقابا لما فعلت فهل تعتبر هذه الزوجه مطلقه في شرع الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في إخبار الرجل عن زوجته بأنها طلقت نفسها، تطليق منه لها، بل هو خبر منه بأمر غير صحيح، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ما لم يكن هو قصد بذلك إنشاء الطلاق، وعلى كل فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11812 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.