Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11842

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل يجوز للمطلقة طلقة رجعية الخروج بغير إذن الزوج

هل يجوز للمطلقة طلقة رجعية الخروج بغير إذن الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أقسمت زوجتي أن لا تخرج من البيت مطلقا إلا معي ثم إننا تخاصمنا فهرعت مهرولة إلى بيت أبيها وفي غيابي، فما حكم الشرع في ذلك القسم ثم هب أنني حتى طلقتها، فهل يسمح لها الشرع أن تحنث بقسمها وتغادر المنزل خلال شهور العدة حيث يمكنني مراجعتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، وإذا حلفت على أن لا تخرج من البيت إلا معه، فيلزمها الوفاء به، وإذا خرجت دونه، فيلزمها كفارة يمين، والمطلقة الرجعية كالزوجة في ما ذكر، لأنها في حكم الزوجة حيث يمكن للزوج مراجعتها في العدة، ولها الخروج بعد العدة ولا تحنث به، لأن بساط اليمين يقتضي أنها لا تخرج ما دام لك بها ارتباط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11842 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.