Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11848

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم من قال لزوجته (لم أتزوجك)

حكم من قال لزوجته (لم أتزوجك)

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزوجتي تشاجرنا في مسألة ما فقالت زوجتي لماذا تزوجتني؟ فقلت لها لم أتزوجك فهل تكون امرأتي طالقا أم لا؟ أرجو من من حضراتكم أن تفتوني.

وشكرا عن الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: ما تزوجتك أو لم أتزوجك، إخبار بخلاف الواقع وهو كذب لا يجوز، إلا أنه ليس صريحا في الطلاق ولا محتملاً له، فلا يقع به الطلاق، وكذا قوله لها: لم تزوجتك؟ بالاستفهام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.