Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11871

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. من تزوج من أجنبية مسلمة ويريد طلاقها ويخشى أن ترتد

من تزوج من أجنبية مسلمة ويريد طلاقها ويخشى أن ترتد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من امرأة أجنبية منذ فترة وجيزة، وهي مسلمة، حسنة الإسلام والحمد لله. مع ذلك أرغب في طلاقها بسبب المشاكل، وسوء العشرة الزوجية، ولكن خوفي أن أطلقها فتعود إلى ديارها حيث قد يسبب هذا في انحرافها عن طريق الخير، سؤالي هو هل أعتبر نفسي قد تخليت عن أخت لي في الإسلام إذا ما طلقتها؟ وهل أنا ملام على انحرافها مع قدرتي بالمساعدة (إذا لم أطلقها) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم بارك الله فيك أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشكلات، وذلك بحكم أن طبيعة البشر جبلت على الأخطاء والهفوات، بدليل قول النبي ﷺ: كل ابن آدم خطاء. رواه أحمد والترمذي، وبالتالي، فمن ظن أنه سيجد شخصا سالما من ذلك فإنه كمن يطلب المستحيل.

وعليه، فندعوك إلى الصبر على هذه الأخت المسلمة واحتساب الأجر في ذلك، ونذكرك بقول النبي ﷺ: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: ٤٧٦٧٥.

وعلى كل، فإن استحالت العشرة بينك وبين هذه السيدة بحيث أيس من التوافق، وحل محله التنافر والشقاق فلا مانع من طلاقها، وذلك لاعتبارين: أحدهما أن الطلاق مباح في الأصل، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٣٦٢٧ وثانيهما: أن الطلاق شرع لحل النزاع، وفي حال تم الطلاق فنرجو أن لا يلحقك شيء لو انحرفت هذه المرأة عن جادة الحق لأنك لست مسؤولا عن تصرفاتها بعد الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11871 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.