Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11874

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم طلب الطلاق من زوج بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب

حكم طلب الطلاق من زوج بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أمرأة تزوجت قبل ١٢عاما أنجبت بنتا سليمة وبصحة جيدة، وهي الآن تبلغ من العمر ١١ عاما، وبعد البنت الأولى أنجبت ولدا معاقا كليا وبعدها أنجبت بنتا معاقة كليا (مع العلم أنه كان هناك متابعة من الأطباء لحالتي) وبعدها قررت الإنجاب عن طريق الزراعة لمراقبة الحمل من البداية حتى النهاية ومع هذا أنجبت ولدين معاقين كليا، قبل حوالي ٣ أشهر توفي الولد الأكبر وبعدها بفترة قصيرة توفي الولد الأصغر، قبل حوالي أسبوع قمنا بالاتصال في المستشفى الذي يتابع حالتنا الصحية أخبرنا أنه توجد مشكلة بالجينات بيني وبين زوجي ولهذا نصحنا بأن لا ننجب أولاداً مطلقا مدى الحياة، لهذا قمت بفتح موضوع الانفصال عن زوجي الذي أحبه (أي طلاق بالتراضي) لأخذ فرصتي في أن أتزوج من رجل آخر لأتمكن من إنجاب أولاد أصحاء ولأعطي زوجي فرصة بأن يتزوج وينجب أولادا أصحاء، ولا أفكر بأن تكون حضانة الأولاد والبنت الكبرى معي في المرحلة الأولى، أرشدوني بالله عليكم هل هذا التصرف سليم، مع العلم بأن ما حدث لي ولزوجي هو ابتلاء من عند الله ﷿، ماذا أعمل هل كوني أرغب بالإنجاب يجعل تصرفي هذا سليما أرشدوني ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاً: نسأل الله ﷿ أن يصلح حالك وأن يرزقك الذرية الصالحة، ثم نقول لك: لا شك أن صلاح الذرية هدف منشود ومبتغى مقصود يصبو إليه كل عاقل ومن ابتلي بمثل ما ابتليت به فلا حرج عليه في طلب الطلاق من زوج ثبت طبياً أن بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب، ولا سيما إن كان ذلك عن رضا من الزوج لعل الله ﷿ أن يرزق كلا منهما وسيلة أخرى يحصل منها على ذرية صالحة، علماً بأن إخبار الأطباء بمثل هذا الأمرلا ينبغي للمسلم أن يركن إليه على وجه اليقين، ولا أن يجعل منه مسوغاً قاطعاً يستبيح به قطع علاقة أبرمت بعقد وصفه الله تعالى بأنه ميثاق غليظ، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿النساء:٢١﴾ .

والدليل على ذلك هو أن الخبر قد تخلف في البنت الأولى على ما ذكرت، وقد يتخلف في لاحقة أو لاحق، ولكن ما دام الأمر بالتراضي فلا نرى مانعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.