Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11923

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. النفقة والسكنى في الطلاق البائن

النفقة والسكنى في الطلاق البائن

[السُّؤَالُ]

ـ[ورد في حديث فاطمة بنت قيس

أن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله ﷺ لا نفقة ولا سكنى. والحديث رواه مسلم. فأين تذهب المطلقة في هذه الحالة ومن ينفق عليها إذن. وقد لجأت بعض الحكومات إلى فرض النفقة والسكنى على الرجل مخالفين بذالك ما حكم به النبي ﷺ. وما الحل من الشريعة في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم ٤٧٩٨٣ والفتوى رقم ٣٦٢٤٨ وذكرنا ما هو الذي نرجحه.

إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين:

الأول: أن لها السكنى وبهذا قال عمر ﵁ وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد.

الثاني: أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد.

فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة.

ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل " أي التي ليست حاملا " لا نفقة لها ولا سكنى.

فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.