Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11950

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق بيد الرجل

الطلاق بيد الرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[متى تطلق المرأة نفسها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الله سبحانه الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٩٠٥٠.

لكن في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو تضرر المرأة من وجودها معه، أو فسقه، أو خشيتها تضييع حقوقه يجوز لها أن تطلب منه الطلاق حينئذ.

فإن لم يجبها للطلاق فلها رفع أمرها إلى القضاء ليحكم لها به، فإن لم يمكن ذلك فلها أن تفتدي نفسها منه مقابل شيء من المال تدفعه إليه ليطلقها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٠١٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.