Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11986

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. التحريم قبل عقد الزواج لغو

التحريم قبل عقد الزواج لغو

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوج قد تعاهدت مع زوجتي قبل الزواج بعدم الذهاب إلى بيت خالتها أو خالها إلا في حالة الوفاة أو المرض في المستشفى ولا مانع من الذهاب إلى أي بيت آخر مثل بيت والديها وبيوت كل من أخواتها وإخوانها وكذلك بيوت عماتها وأعمامها ووضعنا هذا كشرط لزواجنا السبب في ذلك هو أن أسرة كل من خالتها وأخوالها يتعاملون فيما بينهم بشكل غير شرعي مثلا طريقة السلام بينهم تكون بالسلام على الوجه وكذلك لبس بناتهم غير اللبس المحتشم وغير ساتر لعورتهم ولا يبالون بذلك مع غير المحارم وهو أنا وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها والآن وبعد مرور ست سنوات على الزواج تطالبني زوجتي بالسماح لها بزيارة بيت خالتها وذلك مخالف لما قد تعاهدنا عليه علماً بأنني قد أقسمت عليها قبل الزواج بأنها تحرم علي إن فعلت ذلك

إنني بفعلي هذا أعتقد بأنني أحافط علي زوجتي وأبنائي الأربع ولا أريد لهذه العادات أن تكون في بيتي فتح الله عليكم انصحوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التحريم قد تم -كما قلت- قبل عقد الزواج فهو لغو، ولا يقع بذهابها طلاق، ولا يمين.

قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج: (أو تحريم عينها) أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم، وعليه كفارة إن كانت حلالاً له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء، فإن كانت حراماً عليه كرجعية أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة. اهـ

ولا مانع من ذهاب زوجتك إلى بيت خالتها إن أمنتم الوقوع في المحظورات الشرعية، وسمحت لها بذلك، وإلا فلا يجوز لزوجتك الذهاب بدون إذنك، ويلزمها شرعاً طاعتك.

أما إن ترتب على ذهابها محذور شرعي فلا يجوز لها الذهاب ولو أذنت لها أنت بذلك.

وأما قولك: وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها. فلعلك تريد أن تقول: إنها ليست محرماً فعكست القضية، والصواب أن زوجتك ليست محرماً لابن خالها أو ابن خالتها، بل هي أجنبية عنهم، فلا يجوز لها أن تتكشف أمامهم وتصافحهم إلا أن يكون هناك سبب من رضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.