Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11989

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم من قال لزوجته (طالق) دون قصد ولكن سبق لسان

حكم من قال لزوجته (طالق) دون قصد ولكن سبق لسان

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث الدخول بعد بانتظار العرس وكنت أنا وزوجتي نجلس ونتحدث عن السفر إلى لبنان وأثناء سير الحديث وبينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ ماهو الحكم هنا؟ هل تعتبر طلقة؟

أرجو الرد وماذا عليّ أن أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تريد أن تقول طالعة، فسبق على لسانك فقلت طالقة، ولم تقصد هذا اللفظ، وقامت القرينة على صدقك، فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: ٥٣٩٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.